جيم : السلف
السُّنة الشريفة
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام :
( لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ) وقال عليه السلام : ( لا بأس بالسَّلَم في الحيوان إذا وصفت أسنانها . ) « 1 »
2 - سُئِل الإمام الباقر عليه السلام عن السَّلَف في اللحم ، قال :
( لا تقربنّه فإنه يعطيك مرّة السَّمين ، ومرة التاوي ، ومرة المهزول ، إشتره معاينة يداً بيد . ) « 2 »
3 - قال محمد الحلبي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السَّلَم في الطعام ، بكيلٍ معلوم إلى أجل معلوم ، قال : لا بأس به . « 3 »
4 - قال سماعة : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن السَّلَم ( وهو السَّلف ) في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ، قال :
( نعم ، إذا كان إلى أجل معلوم . ) « 4 »
5 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به . « 5 »
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، أبواب السلف ، الباب 1 ، ص 54 و 55 ، ح 1 وح 3 . ( والسَّلَم هو تعبير آخر عن السَّلف . )
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 2 ، ص 57 ، ح 1 .
( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 6 ، ص 62 ، ح 1 .
( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 3 ، ص 58 ، ح 4 .
( 5 ) 5 - المصدر ، الباب 5 ، ص 60 ، ح 1 .