3 / لا تُستخدم الأسلحة التي تفسد الأرض أو تبيد الأبرياء ، وتُتَجَنَّب أسلحة الدمار الشامل ؛ كالأسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية ، إلّا عند الضرورة مثل :
أ - ما إذا استخدم العدو تلك الأسلحة .
ب - إذا استوجبت الضرورة ذلك ، كأن يكون عدم استخدامها أشد ضرراً وفساداً ، ولم تكن مندوحة للمسلمين غيرها .
4 / لا يمنع من محاصرة العدو اقتصادياً ، وقطع طرق المؤنة عنه ، ودك حصونه بالمدفعية وما أشبه ، إذا كان يرجى بذلك الفتح .
5 / يُتجنب - ما أمكن - قطع الأشجار وحرق الزرع .
6 / لا يُقتل غير المقاتلين من الشيوخ والنساء والصبيان والمجانين والمتبتلين في أعالي الجبال .
7 / لو تترس العدو بالنساء والصبيان والأسارى من المسلمين كف عنهم إلّا عند الضرورة ، مثل التحام الحرب وتوقف الفتح ، والميزان تقييم مدى الضرورة في كل معركة ، بالنظر إلى حجم الخسائر وفائدة الفتح .
8 / قال بعض الفقهاء : لو قُتِل عند الضرورة الأسارى من المسلمين وجبت الكفارة دون الدية . وإذا قيل العكس كان أشبه على أن تكون الدية في بيت المال
9 / لو كان ضمن العدو النساء والشيوخ والأطفال من المقاتلين ، لايكف عنهم .
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 173
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٧٣