تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
3 / لا تُستخدم الأسلحة التي تفسد الأرض أو تبيد الأبرياء ، وتُتَجَنَّب أسلحة الدمار الشامل ؛ كالأسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية ، إلّا عند الضرورة مثل : أ - ما إذا استخدم العدو تلك الأسلحة . ب - إذا استوجبت الضرورة ذلك ، كأن يكون عدم استخدامها أشد ضرراً وفساداً ، ولم تكن مندوحة للمسلمين غيرها . 4 / لا يمنع من محاصرة العدو اقتصادياً ، وقطع طرق المؤنة عنه ، ودك حصونه بالمدفعية وما أشبه ، إذا كان يرجى بذلك الفتح . 5 / يُتجنب - ما أمكن - قطع الأشجار وحرق الزرع . 6 / لا يُقتل غير المقاتلين من الشيوخ والنساء والصبيان والمجانين والمتبتلين في أعالي الجبال . 7 / لو تترس العدو بالنساء والصبيان والأسارى من المسلمين كف عنهم إلّا عند الضرورة ، مثل التحام الحرب وتوقف الفتح ، والميزان تقييم مدى الضرورة في كل معركة ، بالنظر إلى حجم الخسائر وفائدة الفتح . 8 / قال بعض الفقهاء : لو قُتِل عند الضرورة الأسارى من المسلمين وجبت الكفارة دون الدية . وإذا قيل العكس كان أشبه على أن تكون الدية في بيت المال 9 / لو كان ضمن العدو النساء والشيوخ والأطفال من المقاتلين ، لايكف عنهم .
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 173 | السيد محمد تقي المدرسي