عليه السلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسِّع على نفسه فيفضل منها ، أيردّها عليه ؟ قال :
" لا ، هي له « 1 » .
تفصيل القول :
1 - تجوز النيابة في الحجّ الواجب والمندوب عن الميّت ، وعنالحيّ في الحجّ المندوب مطلقاً ( أي سواء كان قادراً أم عاجزاً ) ، وفي الواجب حالة عجز المنوب عنه عن القيام بأعمال الحجّ لعذرٍكالشيخوخة أو المرض الذي لا يرجى زواله .
2 - يشترط في النائب أمور :
الأوّل : البلوغ على الأحوط .
الثاني : العقل .
الثالث : الإيمان ( صحّة المذهب ) .
الرابع : الاطمئنان بأنّه يؤدّي مناسك الحجّ بصورة صحيحة ، فلواطمأنّ المستنيب قبل الإنابة أو بعد أداء المناسك كفى .
الخامس : معرفته بمناسك الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد من غيره .
3 - تجب الاستنابة على العاجز والمريض والمعذور الذين استقرّعليهم الحجّ إذا كانوا لا يرجون زوال عذرهم .
4 - لا تشترط المماثلة بين النائب وبين المنوب عنه ، فتجوز نيابةالرجل عن المرأة ، كما تجوز نيابة المرأة عن الرجل .
5 - تجوز نيابة الرجل الصرورة « 2 » عن الرجل والمرأة الصرورة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 180 ، الحديث 2 . من الباب 10 من أبواب النيابة في الحج
( 2 ) - الصورة من لم يحج حتى الان .