الحجّ المندوب ، كما تجوز في الحجّ الواجب المتعدّد ، كأن ينوب أحدهم عنه في حجّة الإسلام ، وآخر عنه في الحجّالنذري .
14 - يجوز للنائب بعد الفراغ من مناسك الحجّ أن يأتي بالعمرةالمفردة أو الطواف لنفسه ولغيره .
15 - على النائب تعيين المنوب عنه وقصد النيابة ، ويستحبّ لهذكر اسم المنوب عنه في جميع المواقف .
16 - تستحبّ النيابة عن الأئمّة الأطهارعليهم السلام ، وكذلك عنالوالدين ، والأقرباء والمؤمنين في الحجّ والطواف إذا كانوامعذورين أو غائبين .
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 169
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٦٩