وغير الصرورة ، ولا تجوز نيابة المرأة الصرورة عن الرجلالصرورة احتياطاً ، وتكره نيابة المرأة الصرورة عن الرجل غيرالصرورة ، كما تكره نيابة المرأة غير الصرورة عن الرجلالصرورة .
6 - إذا مات النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم أجزأذلك عن المنوب وسقط عنه الحجّ ، أمّا لو مات قبل الدخول فيالحرم فإنّ ذمّة المنوب عنه تبقى مشغولة بالحجّ احتياطاً ، ولا فرقفي ذلك بين أقسام الحجّ .
7 - في حال موت النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرميستحقّ تمام الأجرة .
8 - لا يحقّ للنائب التخلّف عن ما اشترط عليه من قبل المنوبعنه ، إلّا بإذنه .
9 - إذا ارتكب النائب ما يوجب الكفّارة ، وجبتالكفّارة عليهلا على المنوب عنه .
10 - لا يجب على النائب تسديد ما زاد على الأجرة منتكاليف الحجّ من جانبه ، كما لا يجب عليهارجاع الفائض إلىالمنوب عنه ، وإن استحبّ له ذلك .
11 - إذا أفسد النائب حجّه بالجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام ، وجب عليه إتمام الحجّ واستئناف العمل في العام القادم ، وليسعلى المنوب عنه شيء .
12 - لا تجوز النيابة في الحجّ الواجب عن أكثر من واحد ، وتجوزفي الحجّ المندوب .
13 - تجوز نيابة عدّة أفراد عن شخص واحد في سنة واحدة تبرّعاً ، أو في
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 168
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٦٨