5 / كفن الزوجة على زوجها إذا كان قادراً إلا إذا تبرع به أحد ، أو تكون قد وصّت به فإذا عمل الوصي بالوصية سقط الوجوب عن الزوج ، والأحوط أن يلحق بالكفن سائر مصاريف تجهيز الميت ، فعلى الزوج تحملها .
6 / كفن كل انسان يكون من أمواله ، وقال الفقهاء رحمة الله عليهم أنه إذا كان الميت فقيراً دفن عارياً إذا لم يتبرع بكفنه أحد . وانه لا يجب تكفينه على أقاربه أو على سائر المسلمين ولو قيل بوجوبه على من وجبت نفقته عليه أو على بيت المال فإن لم يكن فعلى سائر المسلمين كفاية ، كان هذا القول أقرب وأحوط .
7 / القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل مال الميت مقدماً على الدَّين والميراث ، وكذا سائر مصاريف التجهيز على الأشبه . ويراعى فيها القدر المتوسط المناسب لحال الميت بلا إضافة ولا سرف ، أما بقية الشؤون المرتبطة بالوفاة من المستحبات الدينية أو الأعراف الاجتماعية فلا بد أن يأذن بها الورثة ، إلّا أن يكون قد وصى الميت بها فيجوز العمل بالوصية بمقدار ثُلث أمواله .
8 / ويستحب في الكفن إضافة العمامة للرجل من قماش يلف به رأسه ، ويجعل طرفاه تحت حنكه على صدره ، فيجعل الطرف الأيمن على الجهة اليسرى من صدره ، ويجعل الطرف الأيسر على الجهة اليمنى من صدره .
9 / ويستحب إضافة المقنعة للمرأة بدلًا عن العمامة ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها .
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 61
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٦١