10 / ويستحب أيضاً شد وسط الميت - ذكراً كان أو أنثى - بخرقة ، وخرقة أخرى تشد بها الفخذان .
11 / كما تُستحب لفافة أُخرى تشمل البدن بالإضافة إلى اللفافة الواجبة ، والأفضل أن تكون الثانية برداً يمانياً .
12 / ويستحب جعل شيء من القطن بين رجليه لشد العورتين ويجعل في دبره شيء
منه لكي لا يخرج منه شيء وهكذا يجعل القُطن في قبل المرأة ، بل وفي منخريهما إذا خيف خروج شيء منهما .
13 / ويستحب إجادة الكفن وأن يكون من القطن ولونه أبيض وألّا يكون مصبوغاً إلّا الحبرة ، فإنه روي عن كفن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان حبرة حمراء . وأن يكون الكفن من خالص المال ، وإذا كان من ثياب احرام الميت وصلاته كان أفضل ، ويستحب أن يلقى عليه شيء من الكافور أو الذريرة - التي هي مثل حب الحنطة له عطر - وإذا وضع معه شيء من تربة الإمام الحسين عليه السلام كان حسناً .
ويستحب أن يوضع طرف الكفن الأيمن على الطرف الأيسر منه وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .
14 / ويستحب لمن يغسل الميت أن يكفنه بعد أن يتطهر ، ويغسل يديه ورجليه .
15 / ويستحب أن يكتب على حواشي الكفن شهادة الميت بالوحدانية وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وامامة الأئمة المعصومين عليهم السلام وذكر أسمائهم ، وذلك بأن يكتب أن فلان بن فلان يشهد بكذا وكذا
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 62
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٦٢