تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
17 / عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكة « 1 » . تفصيل القول : 1 / يكفن المسلم من قبل المسلمين على فرض الكفاية ، وذلك في ثلاثة أثواب ، إزار يشدّ به وسطه إلى رجليه ( ويسمى بالمئزر ) وقميص ولفافة لجسده كله ، ومن السنة أن يشد وسطه بخرقة وأن تشد على رأسه عمامة . 2 / والأزار ( أو المئزر ) يُلف به الميت من السرة حتى الركبة ، ويكفي ما يقال له إنه إزار ، والقميص من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل أن يصل إلى القدم ، أما اللفافة ( التي تسمى أيضاً بالأزار ) فلا بد ان تَشمل تمام الجسد ، وإذا كان بحيث يلف بعضه على بعض عرضاً ، وبحيث يمكن شد طرفيه من ناحية الطول كان ذلك أحوط . 3 / لا يكفن الميت بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولا الثوب المتنجس ( وحتى بما عفي عنه في الصلاة ) ولا بالحرير الخالص والأحوط اجتناب التكفين بالثوب المذهب ، وبما لا يؤكل لحمه جلداً أو شعراً أو وبراً ، اما جلد المأكول لحمه فإذا لم يصدق عليه الثوب فالأحوط اجتنابه في الكفن أيضاً . 4 / لو تنجس الكفن - بعد إدراج الميت فيه - وجب تطهيره أما بغسله أو بقرضه أو تبديله ، سواءً كان قبل وضع الجنازة في القبر أو بعده .
هامش
( 1 ) المصدر / ص 761 / باب 36 / ح 2 .