8 - لو نسي السجدتين ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكر قبل الوصول إلى الركوع وجب عليه الرجوع والاتيان بالسجدتين ، ثم القيام وإكمال الصلاة ، ثم الاتيان بسجدتي السهو احتياطاً .
9 - ولو عرف قبل التسليم أنه ترك السجدتين من الركعة الأخيرة وجب عليه الاتيان بهما ثم التشهد والتسليم ، ولا شيء عليه .
10 - ولو تذكر ذلك بعد التسليم وقبل الاتيان بما يُبطل الصلاة ، فالأقوى صحة الصلاة أيضاً ، وعليه الاتيان بهما ثم التشهد والتسليم ، وسجود السهو للتسليم في غير محله .
11 - لو تذكر ذلك بعد التسليم وبعد صدور ما يُبطل الصلاة منه ، بطلت صلاته حسب فتوى المشهور .
12 - لو عرف بعد التشهد وقبل السلام بأنه نسي ركعة من صلاته أو أكثر ، قام وأتى بالمنسي مباشرة ولا شيء عليه .
13 - ولو تذكر بعد التسليم نسيان ركعة أو أكثر ، فإن لم يفعل ما يبطل الصلاة يجب أن يأتي بالمنسي مباشرة ، وأن يسجد سجدتي السهو للتسليم الزائد ، ولو تذكر بعد صدور ما يبطل الصلاة منه ، فالرأي المشهور بين الفقهاء هو بطلان الصلاة ووجوب اعادتها ، وفي رواية ألحَق بها ما نساها من الركعات وتمت صلاته ، والاخذ بالرواية من باب التسليم مجز إن شاء الله ، ولكن العمل برأي المشهور أحوط .
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٦