ولو نسي التشهدين فعليه أولًا أن يأتي بقضاء التشهد الأخير ويسلم ثم يأتي بسجود السهو للسلام في غير محله ، ثم يأتي بسجود سهو آخر للتشهد المنسي الأول ، دون الحاجة لقضائه ، إذ سجود السهو يتضمن تشهداً وهو يكفي .
7 - لو نسي سجدة وتشهداً في صلاة واحدة ، فالأحوط قضاؤهما بالترتيب ، أي تقديم قضاء المنسي أولا ، ثم قضاء المنسي ثانياً ، ولو اشتبه عليه الامر أو نسي أيهما كان أولًا ، فيأتي على الاحتياط الاستحبابي بسجود وتشهد وسجود ، أو بتشهد وسجود وتشهد ، ليحصل له اليقين بحصول الترتيب .
8 - إذا شك هل نسي سجدة أو تشهداً أم لا ؟ لم يعتن بشكه ، ولا شيء عليه .
9 - ولو علم أنه نسي جزء معيناً ( السجدة أو التشهد ) ولكنه شك في أنه هل تذكر في الصلاة في محله وتدارك الامر أم لا ؟ فالأحوط استحباباً قضاء الجزء المشكوك .
10 - لو كان عليه قضاء سجدة منسية أو تشهد منسي ، إضافة إلى سجود السهو لسبب آخر ، فعليه بعد الصلاة قضاء الجزء المنسي أولًا ثم الاتيان بسجود السهو .
11 - إذا لم يعلم أن المنسي هو التشهد أم السجدة ، وجب عليه قضاء سجدة والاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة .
12 - لو كان عليه قضاء سجدة منسية أو تشهد منسي ثم شك في الاتيان به وعدمه ، فإن كان الشك قبل الفراغ من الصلاة والقيام من محله ، فالأقوى الاتيان به ، وان كان الشك بعد ذلك ولا يزال وقت الصلاة باقياً ، فالأحوط الاتيان به ، أما لو كان الشك بعد خروج وقت الصلاة فالاحتياط الاستحبابي ذلك .
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 73
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٣