كصلاة جعفر الطيار مثلًا ، بنى على العدم ، وإن كانت مؤقتة ( كنافلة الصبح مثلًا ) بنى على العدم أيضاً إن كان الشك في الوقت ، أما إن كان الشك بعد مضي الوقت وكان من عادته التنفل في الوقت ، فلا يعتني بشكه .
5 - إذا ظن في الصلاة المندوبة الثنائية أنه أتى بثلاث ركعات أو أكثر ، لم يعتن بظنه وتصح صلاته ، أما لو ظن بشيء صحيح عمل بظنه ، كما لو ظن أنه أتى بركعة واحدة صلى الركعة الثانية على الاحتياط المستحب .
6 - إذا فعل في الصلاة المندوبة ما يستوجب سجدتي السهو ، أو إذا نسي التشهد ، أو نسي سجدة واحدة لا يلزم الاتيان بسجدتي السهو ، ولا قضاء التشهد أو السجدة المنسيين .
الثالثة : الشكوك الصحيحة ( المعتبرة )
السنة الشريفة :
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام مخاطباً أحد أصحابه : " يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ؛ متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلَّمت فأتمَّ ما ظننت أنك نقصت " . « 1 »
2 - وروى عمار بن موسى الساباطي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : الا أعلمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى . قال : " إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم ، فصلِّ ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وان ذكرت أنك كنت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ص 317 ، الباب 8 ، ح 1 .