يبني على الثلاث ( اي يعتبر أنه صلى ثلاث ركعات ) ثم يأتي بالركعة الرابعة ، وبعد الصلاة مباشرة يأتي بصلاة الاحتياط وهي هنا ركعة واحدة من قيام ، أو ركعتان من جلوس ، والاحتياط الوجوبي إختيار الركعة من قيام .
فرع :
يتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب في السجدة الثانية على الأقوى ، وإن كان الاحتياط الوجوبي يقتضي العمل بوظيفة الشك ثم إعادة الصلاة فيما إذا كان الشك بعد إتمام الذكر وقبل رفع الرأس من السجدة الثانية ، ويجري هذا الامر في كل موضع يُعتبر فيه إكمال السجدتين .
الثانية : الشك بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على أنها الرابعة ، وبعد الصلاة مباشرة يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين من قيام .
الثالثة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ، ثم يأتي بعد الصلاة بركعتي احتياط من قيام وركعتي احتياط من جلوس .
والأظهر هنا وجوب تقديم الركعتين من قيام أولًا ثم يصلي الركعتين من جلوس .
الرابعة : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، وحكمه أن يبني على الأربع ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو للزيادة الاحتمالية .
الخامسة : الشك بين الثلاث والأربع - في أي موضع من الصلاة - والوظيفة هنا : البناء على الأربع وإكمال الصلاة ، ثم الاتيان بصلاة الاحتياط : ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط هنا إختيار الركعتين من جلوس .
السادسة : الشك في حال القيام بين الأربع والخمس ، ووظيفته أن يهدم
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٨