المتصل بزمن وقوع الآية ، فالأحوط الاتيان بها ما دام العمر .
6 - لو حصلت الآية في وقت الصلاة اليومية فهنا فروع :
الف - إن اتسع الوقت لهما كان مخيرَّاً بتقديم أيهما شاء ، ولعل الأفضل تقديم اليومية .
باء - وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدم التي ضاق وقتها .
جيم - وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية .
دال - لو شرع في اليومية ثم اكتشف أثناءها ضيق وقت الآيات ، قطع اليومية مع سعة وقتها ، وصلى الآيات أولًا .
هاء - ولو انعكس الامر ، فشرع في صلاة الآيات ثم اكتشف ضيق وقت اليومية ، قطع صلاة الآيات وأتى باليومية ثم أكمل صلاة الآيات من حيث قطعها إن لم يأت بما ينافي الصلاة فيما بينهما ، وإلا فيستأنف من جديد .
7 - يثبت الكسوف والخسوف بالطرق التالية :
الف - بالعلم والمشاهدة الشخصية .
باء - بشهادة شخصين عادلين .
جيم - بأخبار الجهات العلمية والمراصد المختصة إذا كان مورثاً للاطمئنان .
دال - وبكل طريقة أخرى تورث الاطمئنان عرفاً .
8 - يختص وجوب صلاة الآيات بأهالي كل بلد أو منطقة جغرافية يصدق حدوث الآية عندهم ، فان صدق ذلك عرفاً وجب عليهم ، وإلا فلا .
9 - لو كانت المرأة في حالة الحيض أو النفاس أثناء وقوع الآية لم يجب عليها صلاة الآيات .
10 - لو وقعت آيات عديدة في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والصاعقة ، وجب تكرار الصلاة بعدد الآيات .
11 - لو كان السبب المتكرر من نوع واحد كتكرار الزلزلة وجب تكرار
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 194
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٩٤