4 - يستحب الاتيان بخمسة قنوتات وذلك قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ، كما يمكن الاكتفاء بقنوت واحد يأتي به قبل الركوع العاشر .
5 - لو شك في عدد ركعات صلاة الآيات ولم ينته به التفكير إلى ترجيح أحد الطرفين بطلت صلاته .
6 - أما إذا شك في عدد الركوعات ، مثلا : هل أتى بالركوع الخامس أم لا ؟ فإن لم يكن قد سجد بعد يأتي بالركوع المشكوك ، وان كان الشك حين السجود أو بعده ، لا يعتني بشكه .
7 - تعتبر الركوعات في صلاة الآيات أركاناً فتبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً أو سهواً .
رابعاً : أحكامها
1 - لو لم يسع الوقت الذي استغرقه الكسوف والخسوف الا لركعة واحدة ، فان صلاة الآيات تجب أداء .
2 - وكذلك الامر لو أخَّر صلاة الآيات حتى لم يبق من الوقت الا بمقدار ركعة واحدة .
3 - لو علم بوقوع الكسوف أو الخسوف ولكنه أهمل ولم يصلِّ ، عصى ووجب عليه القضاء ، وكذلك عليه القضاء ، لو علم بهما ولكنه نسي حتى خرج الوقت .
4 - إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف الا بعد نهاية وقتهما وانحسارهما الكامل فإن كان الكسوف أو الخسوف قد وقع شاملًا لكل القرص وجب القضاء ، أما لو كان جزئياً فلا يجب .
5 - أما في سائر الآيات ، فلو كان التأخير عمداً أو نسياناً وجب إلاتيان بها ما دام العمر . ولو لم يعلم بالآية حتى خرج الوقت أو مضى الوقت
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 193
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٩٣