يركع الامام ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير ( سبحان الله ) أو ( الحمد لله ) مرة واحدة ، وإن لم يسعه المجال يكفيه التكبير تباعاً دون أي ذكر ، ثم الالتحاق بالامام في الركوع .
الثالث : ولو أدرك الامام وهو راكع ، فالأظهر جواز الالتحاق به في الركوع - كسائر الجماعات - وتُحسب له ركعة .
الرابع : لو نسي إحدى السجدتين ، أو التشهد ، أتى بالمنسي بعد الصلاة ، ولو صدر منه ما يوجب سجدتي السهو أتى بهما بعد الصلاة احتياطاً ، كسائر الصلوات الواجبة .
الخامس : ألأَوْلى بل الأحوط ترك النساء حضور صلاة العيد إذا كان ذلك مظنة الفساد ، أما في الحالات العادية فالأولى حضورهن لهذه الصلاة ولسائر الشعائر الدينية للتعرض لرحمة الله .
سنن صلاة العيد :
يُستحب في صلاة العيد الأمور التالية :
1 - الغُسل قبل صلاة العيد .
2 - لبس عمامة بيضاء .
3 - تشمير الثوب إلى الساق أثناء الخروج .
4 - الخروج إلى الصلاة راجلًا حافياً بسكينة ووقار .
5 - أداء الصلاة في الصحراء إلا في مكة المكرمة فالمستحب أداؤها في المسجد الحرام .
6 - الجهر بالقراءة سواء لامام الجماعة أو المنفرد .
7 - رفع اليدين للقنوت بعد التكبيرات .
8 - السجود على الأرض وليس على غيرها مما يصح السجود عليه .
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 185
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٨٥