يتجلى في الفقيه المبسوط يده على الأمة .
2 - وفي حالة الاستحباب ( أي في عصر الغيبة وعدم وجود إمام عادل ) لا يلزم توفر شرائط صلاة الجمعة .
3 - وقت صلاة العيد هو من طلوع الشمس صبيحة العيد وحتى زوال الشمس من نفس اليوم .
4 - ويستحب تأخيرها في الأضحى إلى حين ارتفاع الشمس ، وفي الفطر تأخيرها أكثر من ذلك بمقدارٍ يسع للافطار وإخراج زكاة الفطرة ثم إقامة الصلاة بعدهما .
5 - ولو فاتت صلاة العيد ، فلا قضاء لها حتى في زمن الوجوب .
6 - والأحوط حضور من به الكفاية ( خمسة أفراد على الأقل معهم الامام ) والاصغاء إلى الخطبتين .
كيفيتهما :
7 - وتتألف صلاة العيد من ركعتين حسب ما يلي :
يكبر تكبيرة الإحرام ، ويقرء في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة أخرى ، ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يكبر ويركع ، ويسجد السجدتين ، ثم يقوم للركعة الثانية .
وفي الركعة الثانية يكبِّر - بعد قراءة الفاتحة وسورة - أربع تكبيرات يقنت بعد كل واحدة منها ، ثم يكبر ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويُسلِّم .
8 - والأظهر لزوم الاتيان بالتكبيرات والقنوتات .
9 - ويجوز في القنوتات ان يدعو بكل ما شاء من الأدعية ، والأذكار ، وإن كان الأفضل اختيار الأدعية المأثورة عن المعصومين .
10 - والأولى ان يقرأ في كل قنوت هذا الدعاء :
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 183
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٨٣