تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وينصت ساعة حتى يتذكر ، وليس في القنوت سهو ولا في التشهد " . « 1 » 7 - وسأل عمار بن موسى الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليُعلمها من بالباب لتنظر من هو ؟ فقال : " لا بأس به " . « 2 » تفصيل القول : ومما يقطع الصلاة تعمُّد الكلام بغير القرآن والأذكار ورد السلام الواجب ، واليك التفاصيل : 1 - التلفظ عمداً بكلمة تتألف من حرفين فصاعداً مبطل للصلاة . 2 - التلفظ عمداً بحرف واحد ذي معنى ( مثل " قِ " صيغة الامر من الوقاية ، أو " عِ " صيغة الامر من الوعي ) مبطل للصلاة ايضاً ، بشرط العلم بالمعنى وقصده . 3 - التلفظ عمداً بحرفين لا معنى لهما ، إن كان بقصد إفهام شيء من خلاله ، فالرأي الأقوى أنه مبطل للصلاة أيضاً ، أما إذا لم يقصد شيئاً بهما فالأحوط الإعادة . 4 - أما التلفظ بحرف واحد غير ذي معنى ومن دون قصد شيء فلا إشكال فيه . 5 - ولو استخدم المصلي حرفاً واحداً يرمز إلى معنى اصطلاحي مثل " ع " لعليه السلام ، أو " ت " للهاتف وما أشبه من الرموز ، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة . 6 - لا بأس بالسعال والتأوه والتجشأ والتنحنح والنفخ والأنين ، ولكن إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، الباب 10 ، ص 1258 ، ح 4 . ( 2 ) المصدر ، الباب 9 ، ص 1256 ، ح 4 .