سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد أخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال : " إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح " . « 1 »
3 - قال البزنطي صاحب الإمام الرضا عليه السلام : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ فقال الامام : " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود " . « 2 »
تفصيل القول :
1 - الانحراف عن القبلة بتمام البدن إلى الخلف ( أي إستدبار القبلة ) أو إلى يمين القبلة تماماً أو يسارها مبطل للصلاة عمداً وسهواً .
2 - أما الانحراف بتمام البدن إلى ما بين يمين ويسار القبلة فهو مبطل للصلاة في حالة العمد وفيما إذا كان يُخرج المصلي عن استقبال القبلة عرفاً .
3 - الانحراف المذكور مبطل حتى ولو لم يكن أثناء القراءة أو الذكر .
4 - أما الالتفات بالوجه فقط ، فإن كان إلى الخلف ( في حالة إمكانية ذلك ) فإنه مبطل أيضا عمداً وسهواً ، وإن كان يميناً أو يساراً مع الحفاظ على استقبال البدن ، فإن كان قليلًا بحيث لا يضر بالاستقبال عرفاً فلا إشكال فيه ، وإن كان كثيراً جداً بحيث يخرج عن الاستقبال بالوجه شطر القبلة ( حسبما ذكرناه في معنى الاستقبال ) ففيه اشكال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، ص 1249 ، ح 4 .
( 2 ) المصدر ، ص 1249 ، ح 8 .