في المكان أو تقدم المرأة على الرجل ، الا ان الأقوى كراهة ذلك . إلّا عند انعدام ايّ فصل بينهما فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة .
وترتفع الكراهة ، أو الحرمة على القول بها ، بوجود حائل بينهما ، أو وجود مسافة تفصل بينهما لا تقل عن عشرة اذرع ( حوالي 450 - 500 سانتيمتراً ) .
كما ترتفع الكراهة في حالات الاضطرار وضيق الوقت ، ومع ذلك لا يقف الرجل والمرأة متلاصقين جنباً إلى جنب في الصلاة ، بل يجب الاحتياط بترك فاصلة ما ، ولو بمقدار ذراع أو شبر ، الا في مكة المكرمة .
5 - الأقوى جواز الصلاة - الفريضة والمندوبة - على سطح الكعبة وفي جوفها ، ويتجه نحو أي جهة من الجهات الأربع .
أحكام مقدمات الصلاة — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٢٤