شرط الإباحة
السنة الشريفة :
1 - روى سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : . . من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه . « 1 »
2 - وروي في نهج البلاغة عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام قوله : " الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها . « 2 »
3 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله : " من اخذ ارضاً بغير حق كلِّف ان يحمل ترابها إلى المحشر . « 3 »
تفصيل القول :
1 - الغصب حرام ، والتصرف في أي شيء مغصوب سواء من قبل الغاصب نفسه أو غيره حرام ايضاً ، كما لا يجوز - في الحالات الطبيعية - التصرف في مال الغير بدون إذنه .
اما الصلاة في المكان المغصوب أو في مكان غير مسموح به ، هل هي باطلة أم لا ؟ المشهور بين الفقهاء هو البطلان ، الا ان هناك قولًا بعدم البطلان والعمل بما عليه المشهور موافق للاحتياط . والتفريعات القادمة مبنية على الرأي المشهور بين الفقهاء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب مكان المصلي / الباب 3 / ص 424 / ح 1 .
( 2 ) المصدر / ج 17 / كتاب الغصب / الباب 1 / ص 309 / ح 5 .
( 3 ) المصدر / الباب 3 / ص 311 / ح 2 . .