8 - وروى علي بن جعفر انه سأل أخاه الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ فقال : ان كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس . « 1 »
9 - قال أبو بصير : سألت الامام أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان جميعاً في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، فقال : لا حتى يكون بينهما شبر ، أوذراع ، أو نحوه . « 2 »
10 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام ايضاً في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ؟ فقال الامام : لا بأس . « 3 »
11 - وروى الفضيل عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : إنما سُميَّت بكَّة لأنه تبك فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنما يكره في سائر البلدان . « 4 »
12 - وقال زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدّامها ولو بصدره . « 5 »
13 - روى يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة ، أفأصلي فيها ؟ فقال الامام : صلِّ . « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب مكان المصلي / الباب 35 / ص 467 / ح 1 .
( 2 ) المصدر / الباب 5 / ص 427 / ح 4 .
( 3 ) المصدر / ص 428 / ح 6 .
( 4 ) المصدر / ص 429 / ح 10 .
( 5 ) المصدر / الباب 6 / ص 430 / ح 2 .
( 6 ) المصدر / أبواب القبلة / الباب 17 / ص 246 / ح 6 . .