وبطلت الصلاة ، والا فلا . وعند الشك في الصدق العرفي فالأصل البراءة وصحة الصلاة فيه ، فالمدار في كل التفريعات المشابهة هو الصدق العرفي .
6 - لا بأس بالصلاة مع الحرير إذا استخدم للأغراض الطبية كشد الجروح أو الجبيرة أو ما شاكل .
7 - إذا صلى في الثياب الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وان كان الاحتياط يقتضي ذلك .
8 - ان لم يكن للانسان ثوب غير الحرير ، وكان مضطراً للبسه بسبب
البرد أو المرض أو غير ذلك ، فلا بأس بالصلاة فيه ، اما إذا لم يكن مضطراً إليه ولكنه كان يفقد الساتر غيره فالأقوى صحة الصلاة في الثوب الحرير والأحوط اعادتها عارياً .
أحكام مقدمات الصلاة — صفحة 112
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١١٢