السادس : اجتناب الحرير
السنة الشريفة :
1 - قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى ( في حديث المناهي ) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فاما النساء فلا بأس . « 1 »
2 - وروى إسماعيل بن سعد الأحوص : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا . « 2 »
3 - وقال محمد بن عبد الجبار : كتبتُ إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يُصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج . فكتب عليه السلام : لا تحل الصلاة في حرير محض . « 3 »
4 وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب . « 4 »
5 - وروي عنه ايضاً في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : ان كان فيه خلط فلا بأس . « 5 »
6 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب لباس المصلي / الباب 16 / ص 276 / ح 5 .
( 2 ) المصدر / ص 266 / الباب 11 / ح 1 .
( 3 ) المصدر / ص 267 / ح 2 .
( 4 ) المصدر / ص 269 / الباب 12 / ح 1 .
( 5 ) المصدر / ص 271 / الباب 13 / ح 4 . .