وهنا فروع :
1 - لا فرق بين ان يكون الذهب خالصاً أو ممزوجاً بغيره ما دام يصدق عليه لبس الذهب عرفاً .
2 - لا بأس بالذهب المحمول في جيب الانسان كالمسكوكات الذهبية أو حتى المصاغات الذهبية أو غير ذلك ، كما لا بأس بالأسنان الذهبية .
3 - لا بأس بالصلاة مع الأسلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر ، ولكن إذا اطلق عليها لفظ اللبس ، فالاحتياط يقتضي اجتنابه .
4 - لا فرق بين حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها ، بين ان يكون ظاهراً للرؤية أو مستتراً لا يُرى .
5 - الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصلي جاهلًا به أو ناسياً .
6 - كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها .
أحكام مقدمات الصلاة — صفحة 109
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠٩