لحرمة استعمالها ، شريطة أن يكون ذات الوضوء إستخداماً لتلك الأواني .
جيم : قالوا تجب على المتوضيء مباشرة الغَسل ، أما إذا غسل له شخص آخر يده أو وجهه فإنه يعتبر مخالفاً لأمر الله بالغسل أو المسح وعليه الإعادة . بلى لو استعان بغيره في تحضير الماء أو صبه في يده فلا بأس ولكنه مكروه شرعاً .
وقالوا : عند الضرورة يجوز أن يباشر الغير غسل يده ووجهه ، بينما الأحوط مباشرة المسح بقدر ما يستطيع ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 46
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٦