7 / قال الفقهاء : إن الاغماء والسكر والجنون وكلما أزال العقل حدث كالنوم فينقض الوضوء ، وقولهم هو الأحوط . أما البهت أو الانشداه وما أشبه فليس بحدث .
8 / الاستحاضة حدث . وتوجب الوضوء لكل صلاة إن لم تغتسل المستحاضة ، أما مع الغسل فالأقوى عدم إيجاب الوضوء ، وإن كان أحوط .
فقه التطهر وسنن الزينة — صفحه 12
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۱۲