تفصيل القول :
1 / يجب التطهر لإقامة الصلاة ، واجبة كانت أو مندوبة . ويلحق بها أجزاؤها المنسية دون سجدتي السهو إلّا على احتياط .
2 / ويجب التطهر للطواف الواجب في حج أو عمرة . ويجوز الطواف المندوب من دون طهارة . ولكن صلاة الطواف لا تقام بغير طهارة .
3 / وإذا أراد مسّ كتابة القرآن وأسماء الله سبحانه فعليه أن يتطهر .
4 / كلما اعتبره عرف الناس مساً لكتابة القرآن حرُم من دون طهارة . كمس آية أو كلمات منها ولوفي غير القرآن بل حتى حرف منها ، حتى لو كتب في لوحة . بلى ما كان وراء زجاج أو وضع عليه ورق شفاف جاز . . والأحوط عدم إعطاء الطفل غير المتطهر القرآن ليمسه ، كذلك الأحوط تجنب كتابة القرآن على يد محدث أما ترجمة القرآن فإنه يجوز مسها دون ترجمة أسماء الله الحسنى .
5 / كذلك إذا نذر الا يقرء القرآن إلا وهو متطهر ، أو نذر أن يكون متطهراً في كل حال . ويجوز أن ينذر الوضوء أو الغسل من دون أن يحدد غاية لهما ، ويجب عليه الوفاء .
6 / لا يجب قصد الغاية من الوضوء ، ولكن إذا قصد لا يضر ،
فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 15
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٥