تفصيل القول :
1 / ينقض الوضوء البول والغائط لافرق بين أن يخرجا من السبيل المعروف أو من
غيره ، كما لا فرق بين ان يكون الخروج من غير السبيل عادة له أم لا ( كما إذا فسد سبيله المعهود ) .
2 / لا فرق بين الكثير والقليل منهما ، مثل القطرة والذرة ، فلو أدخل شيئاً في أحد سبيليه وأخرجه ملوثاً بالبول أو الغائط أعاد وضوءه .
3 / لا ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط ، كالدود والنواة ، أو السوائل الأخرى كالمذي الذي يخرج عند الشهوة ، والودي الذي يخرج بعد البول ، والوذي الذي يخرج عند المرض وربما بعد المني . وكذلك القيح والدم إلا إذا اختلط بالبول والغائط .
4 / الريح ينقض الوضوء إذا خرج من الدبر رافقه الصوت أم لا . أما إذا خرج من غيره فلا .
5 / لا ينقض الوضوء الريح الذي ليس من باطن الجسم مما يسمى بنفخ الشيطان .
6 / النوم حدث ينقض الوضوء ومعياره الغلبة على الجوارح ، فإذا كان القلب مسلطاً على الجوارح فإن النوم لم يتحقق ، فلا تضر الخفقة « 1 » والسنة « 2 » والإرتخاء إذا بقي العقل مهيمناً على الأعضاء .
هامش
( 1 ) الخفقة : حركة الرأس أثناء النعاس .
( 2 ) السنة : النعاس والغفوة .