عن جعفر بن محمّد عليه السّلام انّه سئل عن الرّجل لا يشهد العيد هل عليه انّ يصلّى في بيته قال نعم ولا صلاة الّا مع امام عدل . « 1 » الصّدوق في المقنع : اعلم أن صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى ليس قبلهما ولا بعد هما شئ ولا يصلّيان الّا مع امام في جماعة ومن لم يدرك مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه . « 2 » علىّ بن الحسين المسعودي في سياق قصّة الرّضا عليه السّلام قال فروى انّ المأمون استقبله وأكرمه وعظّمه إلى أن قال ثمّ سئله المأمون ان يخرج ويصلّى بالنّاس في عيد الأضحى فاستعفاه وامتنع عليه فلم يعفه فامرا القوّاد والجيش بالرّكوب معه فاجتمعوا وسائر النّاس على بابه فخرج عليه السّلام وعليه قميصان وطيلسان وعمامة قد اسدل لهاذوا ابتين من قدامه وخلفه وقد اكتحل وتطيب بيده عنزة كما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يفعل في الأعياد فلمّا خرج وقف بباب داره وكبّر وقدّس وهلّل وسبّح فضجّ النّاس بالبكآء وهو يمشى فترجل القواد والجيش يمشون بين يديه وخلفه وكلّما خطا أربعين خطوة وقف فكبّر وهلّل والنّاس يكبّرون معه وكاد البلدان يقتتن واتّصل الخبر بالمأمون فبعث اليه يا سيّدى كنت اعلم بشانك منّى فارجع فرجع ولم يصلّ بالنّاس الخبر . « 3 »
5 - الامام يجبر الناس على حضور صلاة الجماعة
عن الصّادق عليه السّلام عن آبائه قال : اشترط رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرنّ مؤذّنا يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي عليه السّلام فليحرقنّ على أقوام
هامش
( 1 ) المستدرك 1 / 428 نقلا عن الدعائم .
( 2 ) المستدرك 1 / 428 نقلا عن المقنع .
( 3 ) المستدرك 1 / 430 نقلا عن اثبات الوصية .
ولا يخفى ان ظاهر هذه الرواية ان كون إقامة صلاة العيد من شؤون الحكومة والامام مفروغ منه عند الامامو المأمون .