الباب الثاني في بيان لزوم إطاعة الامام ، واعانته في امر الحكومة وفيهفصول :
الفصل الأول : لا بدّ للحاكم من أعوان كالقاضي والحاسب والأمير والامينو العريف والذي يضرب الحدود وأمير الحاج والقاسم
عن علىّ عليه السّلام : انّه قال : لابدّ من امارة ورزق للأمير ولابدّ من عريف ورزق للعريف ، ولابدّ من حاسب ورزق للحاسب ولابدّ من قاض ورزق للقاضي . « 1 » عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه علىّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه علىّ بن أبي طالب عليهم السّلام انّه قال : لابدّ من قاض ورزق للقاضي ، ولابدّ من قاسم ورزق للقاسم ، ولابدّ من حاسب ورزق للحاسب .
وزاد في نسخة الشّهيد ولابدّ من امين ورزق للأمين . « 2 » عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين ) ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدّعى حقّا ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام . « 3 » عن الرّيّان بن الصلت قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : كان رسول اللّه
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 208 نقلا عن الدعائم .
( 2 ) المستدرك 3 / 208 نقلا عن الجعفريات .
( 3 ) الوسائل 5 / 9 و 13 .