عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواطٍ » « 1 » .
السند صحيحٌ ، وهي صحيحة حريزٍ . والظاهر انّ الإمام عليه السلام أرسل جواز ضرب المحرِم عبده إرسال المسلّمات ، ثمّ عيّن له حدّاً ، وهو ما يختاره السيّد المحرِم إلى أن يبلغ عشرة أشواطٍ . ولا خصوصيّة في هذا الحدّ أيضاً ، كما أومأنا إليه في التعليق على الرواية الأولى .
فالمستفاد من ذلك كلّه جواز ضرب الطفل للأب والأمّ والمربّي الرأب إذا توقّف أمر تربيته عليه من ناحيةٍ ، ووجوب الاقتصاد فيه من ناحيةٍ أخرى .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 12 ص 564 الحديث 17093 ، « التهذيب » ج 5 ص 387 الحديث 266 .