تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
يشمل الحَرْج والغابة والقصباء وما يشبهها في الاشتمال على كثيرٍ من النباتات . وكون المراد منها الحالّ والمحلّ معاً واضحٌ لا يحتاج إلى بيانٍ ، إذ الآجام تُطلق على المحلّ الّذي كثرت فيه الأشجار ، لا على نفس الأشجار ؛ كما انّه لا يطلق الآجام على المحلّ لو لم‌تكن فيه الأشجار الملتفّة « 1 » . وهذا هو مراد المحقّق جمال‌الدين الخوانساريّ في ما حكاه الشيخ‌الأعظم 0 « 2 » عن حاشيته على شرح اللمعة من أنّ المراد منها : « الأرض ذات الشجر الملتفّ » « 3 » .
هامش
( 1 ) . كما عن المحقّق السيّد الحكيم رحمه الله : « وهي الأرض المملوءة قصباً ، أو : الشجر الكثيف الملتفّ بعضه ببعضٍ ؛ لكن على هذا يكون النفل الأرض ذات الأجمة لا الأجمة نفسها » ؛ راجع : « مستمسك العروة الوثقى » ج 9 ص 601 . ( 2 ) . راجع : « كتاب الخمس » - له رحمه الله - ص 356 ؛ وانظر : « الحدائق الناضرة » ج 12 ص 475 ، « مصباح الفقيه » ج 14 ص 245 ، « كتاب الخمس » للمحقّق الشيخ مرتضى الحائري قدس سره - ص 681 . ( 3 ) . ويؤيّده قول الخليل رحمه الله حيث صرّح فقال : « الأَجَمة : مَنبتُ الشجر » ؛ راجع : « ترتيب كتاب العين » ج 1 ص 69 القائمة 1 .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 382 | الشيخ حسين المظاهري