تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

المسألة الثانيةأدلّتنا على المختار

وتؤيّد المختار أدلّةٌ ثلاثة :

الدليل الأوّل :

كون المياه كلّها من الأراضي المواتيّة ، أو فيها ، أو عليها . فعلى كلٍّ هي منها ؛ وهذا ظاهرٌ . فإذا ثبت كون الأراضي المواتيّة من الأنفال يثبت كون ما يتعلّق بها ويخرج منها أو يجري فيها أو عليها من الأنفال أيضاً . لعدم ثبوت مخصّصٍ في المقام أوّلًا حتّى يخصّص المياه فيخرجها عن كونها منها ؛ ودلالة العرف عليه ثانياً ، لأنّ عرف العقلاء يشهد بأنّ من اشترى داراً فله ما يتعلّق بها أيضاً ، حتّى لوأثلجت السماء فانّ الثلج النازل على سطح الدار يتعلّق بمالكها ، وهذا ممّا لا يختلف فيه اثنان . ثمّ الحكم يجري في ملك الإمام أيضاً ، فما يخرج من الأراضي المواتيّة الّتي كلّها تتعلّق به عليه السلام أو ما يجري عليها أو فيها كلّه له عليه السلام أيضاً ؛ فالمياه ملكه ، فهي من الأنفال .

الدليل الثاني :

كونها ممّا لا ربّ له ، ولاخلاف في أنّ « ما لا ربّ له فهو للإمام » . ومضى تفصيل الكلام حول هذه القاعدة . وانطباقها على المياه ظاهرٌ ، فهي ملكٌ للإمام ، فهي من الأنفال . نعم ! لقاعدة الإحياء - القائلة ب : « أنّ مَن أحيى أرضاً فهي له » - تقدّمٌ بالنسبة إلى عموم ملكيّته عليه السلام على المياه ، فمن أحيا أرضاً فله أن يحفر فيها بئراً ويستخرج منها الماء . ويمكن أن يقال : انّ هذا مقتضى قاعدة الإحياء أيضاً ، فلاتنافي بين القاعدة وبين كون المياه من الأنفال .