تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أيضاً . قال صاحب‌الوسائل رحمه الله : « ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبيعمير عن حمّاد عن الحلبيّ ؛ ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير مثله » « 1 » . وسندهما إليها أيضاً صحيحٌ . أمّا دلالتها على تعلّق الكنز بمن اكتشفه فواضحةٌ ، حيث كأنّه كان تعلّقه به من المفروغ عنه بين السائل والمسؤول عنه عليه السلام ، فسأله عن المقدار الّذي يجب إخراجه منه ، فلم‌يشر الإمام إلى عدم ملكيّته له ، بل أجاب عن سؤاله بأنّه هو الخمس .

الرواية الثانية

« وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبينصر عن أبيالحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » « 2 » . السند لا إشكال فيه ، بل هو من عواليالأسناد . وهيهنا شيءٌ يجب الالتفات إليه ؛ وهو : ما هو المراد من الموصول في قول السائل : « عمّا يجب » ؟ ، هل المراد منه هو المقدار ، أو الجنس ؟ . المشهور على الأوّل ؛ قالوا : المراد منه : المقدار الّذي يجب إخراجه من الكنز ، فهو مرادفٌ لما مرّ في الرواية السابقة عليها من قوله : « عن الكنز كم فيه ؟ » ، فأجاب الإمام عليه السلام بأنّ
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » نفس المصدر ، في التذييل على الحديث . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 495 الحديث 12570 ، « الفقيه » ج 2 ص 40 الحديث 1647 .