فقال : عليها الخمس جميعاً » « 1 » .
أمّا السند فصحيحٌ ، ولا اشكال فيه . ودلالتها واضحةٌ .
الرواية الثانية
« محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبيجعفرٍ الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليلٍ وكثيرٍ من جميع الضروب وعلى الصُنَّاع وكيف ذلك ؟
فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤونة » « 2 » .
لا كلام في السند ، ولا في دلالتها على المراد منها .
الرواية الثالثة
« محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ؟
فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليلٍ أو كثيرٍ » « 3 » .
لا كلام في سندها أيضاً ، ولا في دلالتها ، لتماميّة ظهورها فيه .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 491 الحديث 12561 ، « التهذيب » ج 4 ص 121 الحديث 2 .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 499 الحديث 12579 ، « الإستبصار » ج 2 ص 55 الحديث 3 ، « التهذيب » ج 4 ص 123 الحديث 9 .
( 3 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 503 الحديث 12584 ، « الكافي » ج 1 ص 545 الحديث 11 .