تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

المقدّمة الثّامنةأنواع الولاية وأجناسها في فقه الشيعة الإماميّة

سبقت فيما مضى الإشارة إلى أنّ قاعدة عدم تسلّط أحدٍ على أحدٍ هي من القواعد المقرّرة في فقه الإماميّة ؛ وقلنا هناك : بناءً على هذه القاعدة لا ولاية لأحدٍ على أحدٍ ، بل الولاية كلّها للّه - سبحانه وتعالى - . وهي منتفيةٌ من غيره - تعالى - ومثبتةٌ في حقّه . لكن توجد في فقهنا موارد تخصّص هذه القاعدة ، وهي مجمعٌ عليها عند جميع فقهائنا . والآن نذكر فهرساً وثبَتاً يشمل تلك الموارد ، وهي تبلغ اثني عشر مورداً . والسرّ في إيراد هذا الثبت كسر سورة ثبوت الولاية لأحدٍ على غيره ، إذ استغربه بعضهم قائلًا : هذا يخالف العقل والشرع ؛ فها هوثبت الموارد .

ثبَتٌ لأقسام الولاية في فقه الإماميّة

1 - ولايةالأب والجدّ على الصغير والمجنون والسفيه

هذه الولاية زيادةً على الشرع يؤيّدها العقل . وبما انّ تربية الطفل وتثقيبه وثقافته موكولٌ على الأبوين فالولاية هذه تثبت على نفسه زيادةً على أمواله . وعليه فيجوز للأب تعزير الولد إذا كان تثقيبه موقوفاً عليه . ومن هنا نقول : هذه