الولاية ثابتةٌ للأمّ أيضاً لاشتراكها مع الأب في هذه الفريضة وإن لميذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى هذا القول .
2 - ولاية أولياء الميّت على جسده
وهذه الولاية تجري في ما يرجع إليه من تغسيله وتكفينه وتدفينه . فعليه لو بادر أحدٌ بواحدٍ من الثلاثة من غير إذنٍ من وليّه فما فعله باطلٌ ، وتصحيحه محتاجٌ إلى إذن الوليّ .
وفي هذا القسم من الولاية لافرق عندنا بين الأب والابن والأمّ ، فهو عندنا ثابتٌ للأمّ أيضاً خلافاً للمشهور .
3 - ولاية أولياء المقتول على دمه
ثبت في فقهنا انّه لوقُتل أحدٌ فوليّه يختار أحداً من أمورٍ ثلاثةٍ :
الف : إمّا أن يعفو القاتل ؛
ب : أو يأخذ منه الدية ؛
ج : أو يطلب قصاصه .
وهذا معنى ولاية الوليّ على دم المقتول .
وأقرب نسيبٍ للمقتول الصالح للولاية هو وليّه ، فلاتتعدّى هذه الولاية إلى أقربائه الصغار والمجانين والسفهاء .
4 - ولاية الوصيّ على أموال الموصيّ
اتّفقت الفقهاء على أن لووصّى أحدٌ ثمّ مات فلوصيّه ولايةٌ على أمواله . ومن مصاديق هذا القسم من الولاية انّه لووصّى الموصيّ بما لا يزيد على الثلث من غير تعيينٍ لموارد انفاقه