إلى آخر الوقت ، جاز له الصلاة أوّل الوقت ، ولكن لو كان يرجو زوال عذره إلى آخر الوقت فالأحوط وجوبا الصبر ، ولو لم يزل عذره في آخر الوقت صلّى بالوضوء أو الغسل مع الجبيرة ، ولو لم يصبر وأتى بذلك مع الجبيرة ثمّ زال عذره قبل خروج الوقت ، فالأحوط وجوبا الإعادة .
[ 343 ] لو وضع على عينه شيئا لألم فيها وجب عليه الوضوء والغسل مع الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيمّم إليه .
[ 344 ] من لم يعلم بأنّ وظيفته التيمّم أو الوضوء مع الجبيرة فالأحوط وجوبا الإتيان بهما معا .
[ 345 ] تصحّ الصلوات التي صلّاها المكلّف بوضوء الجبيرة ، ولكن لو زال عذره ولم يبطل وضوء جبيرته بعد ، يجب على الأحوط لزوما الوضوء للصلاة اللاحقة .
الأغسال الواجبة
وهي سبعة : الأوّل : غسل الجنابة . الثاني : غسل الحيض . الثالث : غسل النفاس .
الرابع : غسل الاستحاضة . الخامس : غسل مسّ الميّت . السادس : غسل الميّت .
السابع : الأغسال الواجبة بالنذر واليمين ونحوهما .
أحكام الجنابة
[ 346 ] وسبب الجنابة أمران . الأوّل : الجماع . الثاني : خروج المني في اليقظة أو النوم ، كثيرا كان أو قليلا ، مع الشهوة أو بدونها ، اختيارا أو اضطرارا .
[ 347 ] لو خرجت منه رطوبة لا يعلم أنّها مني أو بول أو غيرهما ، فإن كان خروجها بشهوة ودفق وارتخى بخروجها البدن كانت تلك الرطوبة بحكم المني ، ولو لم يكن فيها أحد هذه العلامات لم تكن بحكم المني إلّا أن يحصل له العلم أو الاطمئنان بكونها منيّا ، ولا يلزم أن يكون الخروج بدفق في المريض وكذا المرأة ، بل لو كان الخروج بشهوة فقط كان في حكم المني .
[ 348 ] لو فرض خروج الماء من رجل غير مريض وكان الخروج بدفق ولم يعلم هل أنّ خروجه كان بشهوة أم لا ؟ وهل ارتخى بدنه بعد الخروج أم لا ؟ فإن كان قبل خروجه