مفتوحا بنحو لا يتمكّن من المسح وجب وضع خرقة طاهرة أو نحوها عليه ثمّ يمسح عليها برطوبة اليد من ماء الوضوء ، وعلى الأحوط لزوما ضمّ التيميّم إليه أيضا . ولو تعذّر وضع الخرقة لم يلزمه المسح ولكن يجب التيمّم بعد الوضوء .
[ 328 ] لو كان الدمّل أو الجرح أو الكسر مشدودا ، فإن أمكن فتحه وكان طاهرا ولم يكن في الماء ضرر عليه وجب فتحه وتوضّأ عليه ، سواء كان الجرح ونحوه في الوجه واليدين أو في مقدّم الرأس وظاهر القدمين .
[ 329 ] لو كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في الوجه أو اليدين ويمكن فتحه ، فإن لم يكن في إراقة الماء ومسح اليد الرطبة ضرر عليه كفى إمرار اليد عليه ولا يلزم وضع خرقةث والمسح عليها وإن كان الاحتياط حسنا ، هذا فيما لو كان الموضع طاهرا .
[ 330 ] لو تعذّر فتح ما على الجرح ولكن كان الجرح وما عليه - من شداد ونحوه - طاهرا وأمكن إيصال الماء إلى الجرح من دون ضرر عليه وجب إيصاله إلى ظاهره ، ولو كان الجرح أو ما عليه نجسا فإن أمكن التطهير وإيصال الماء إلى ظاهر الجرح وجب التطهير وإيصال الماء إليه حال الوضوء . ولو كان في الماء ضرر على الجرح أو تعذّر إيصال الماء أو كان نجسا وتعذّر تطهيره وجب غسل ما حول الجرح والمسح على الجبيرة لو كانت طاهرة ، وأمّا لو كانت الجبيرة نجسة أو تعذّر مسح اليد الرطبة عليها - كما لو كان على الجرح دواء يتعلّق باليد - فالأحوط وجوبا وضع خرقة طاهرة بنحو تعدّ بالشداد ونحوه جزء الجبيرة ثمّ المسح عليها برطوبة اليد . ولو لم يكن على جميع مواضع التيمّم أو بعضها مانع فالأحوط ضمّ التيمّم إليه أيضا ، ولكن لو كان على جميع مواضع التيمّم شداد كفى وضوء الجبيرة ولا حاجة إلى التيمّم ، وفي هذا المورد ونظائره لو كان في الوضوء مع الجبيرة والمحافظة على طهارة المحلّ حرج شديد لم يلزم الوضوء ويكفي التيمّم .
[ 331 ] لو كانت الجبيرة على جميع الوجه أو جميع إحدى اليدين أو عليهما معا وجب عليه أن يتوضّأ على الجبيرة ، ولكن لو لم يكن على جميع أو بعض مواضع التيمّم شداد فالأحوط وجوبا التيمّم أيضا .
[ 332 ] لو كانت الجبيرة على جميع أعضاء الوضوء توضّأ وضوء الجبيرة وضمّ التيمّم إليه على الأحوط وجوبا .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٥٢