المرور ، أو الدخول لأخذ شيء ، والأحوط وجوبا عدم دخول حرم الأئمّة عليهم السّلام وإن كان مرورا . الرابع : وضع شيء في المسجد ، والأحوط لزوما عدم وضع شيء حتى من خارج المسجد فيه . الخامس : قراءة آية يجب فيها السجود ، وهي في أربع سور :
أ - سورة ( ألم تنزيل ) . ب - سورة ( حم السجدة ) . ج - سورة ( النجم ) .
د - سورة ( اقرأ باسم ربّك ) ، فإنّه يحرم قراءة ولو حرف واحد من تلك الآية ، والأحوط استحبابا ترك قراءة الآيات الأخر من السور ذات السجدة أيضا .
ما يكره على الجنب فعله
[ 357 ] ويكره على الجنب فعل تسعة أمور :
الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، ولكن لو توضّأ أو غسل يديه فلا كراهة .
الثالث : قراءة أكثر من سبع آيات من السور الفاقدة للسجدة الواجبة . الرابع : مسّ جزء من البدن لخطّ القرآن وجلده وحاشيته . الخامس : حمل القرآن . السادس :
النوم ، ولكن ترتفع الكراهة بالوضوء أو التيمّم بدل الغسل لو فقد الماء . السابع :
الخضاب بأيّ نوع كان . الثامن : الادّهان . التاسع : الجماع بعد الاحتلام .
غسل الجنابة
[ 358 ] لا يلزم حال الغسل قصد وجوب الغسل أو استحبابه ، بل يكفي لو قصد بذلك الطاعة فقط ، وغسل الجنابة في حدّ نفسه مستحبّ وإنّما يصير واجبا لفعل الصلاة الواجبة ونحوها ، ولكن لا يجب لصلاة الميّت وسجدة الشكر وكذلك السجود الواجب في القرآن ، فلو قرأ آية السجدة وجب عليه السجود فورا ، وكونه جنبا لا يبطل ذلك .
[ 359 ] لو تيقّن دخول وقت الصلاة فنوى الغسل الواجب ثمّ تبيّن أنّه اغتسل قبل الوقت صحّ غسله .
[ 360 ] يجوز الإتيان بالغسل - سواء كان واجبا أو مستحبّا - على نحوين : ترتيبي وارتماسي .