المسألة 142 - ان احرم الرجل بلا نزع لباسه المخيط لزم نزعه فوراً ، واحرامه صحيح ، ويجوز له نزع لباسى الاحرام ليمكن له نزع ثوبه المخيط ولا يلزم نزع لباسه المخيط من رجله . وكذلك لو لبس المخيط بعد احرامه أي احرامه صحيح ، لكن لزم نزع المخيط ، وفي هذه الصورة نزعه من جانب رجله وان كان ضيّقاً لا يمكن ذلك لابدّ من أن يشقّه وينزعه من جانب رجله .
المسألة 143 - لبس أكثر من ثوبي الاحرام للبرد أو غير ذلك لا بأس به فيجوز تعدد الرداء والإزار .
المسألة 144 - يجب ان يكون الإزار لا يظهر البدن من تحته ويستحب ذلك في الرداء أيضاً .
المسألة 145 - يجوز للأطفال تأخير نزع لباسهم المخيط إلى فخّ ، المتصل بمكّة .
المسألة 146 - كل ما يشترط في لباس المصلي يشترط في لباس الاحرام فلا يجوز من الحرير الخالص ومن اجزاء غير مأكول اللحم ويلزم ان يكون طاهراً الّا من النجاسات المعفو عنها في الصلاة .
المسألة 147 - ان تنجّس ثوب الاحرام وجب تطهيره وكذا البدن على الأحوط لكن لو لم يطّهر الثوب أو البدن لا يبطل احرامه ولا كفارة عليه .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 85
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٨٥