الفصل الأوّل : في الاحرام وواجباته وشرائطهوتروكه ومحرماته وآدابه
مرّ ان واجبات عمرة التمتع ستة : 1 - نيّة عمرة التمتع .
2 - الاحرام .
المسألة 137 - يجب في الاحرام : 1 - نيّة الاحرام لعمرة التمتع . 2 - لبس ثوبي الاحرام . 3 - التلبية أي قول : لبّيك .
المسألة 138 - النيّة : أي قصد الاحرام ليعمل أعمال الحج أو العمرة . ويعتبر في النية أمور ثلثه : 1 - قصد القربة فالريا وغيره من منافيات قصد القربة مبطل . 2 - إدامة النية فلا ينصرف . 3 - تعيين خصوصيات العمل ، انه عمرة أو حج ، والعمرة للتّمتع أو المفردة ، والحج تمتع أو افراد أو قران .
وحجه حجة الاسلام الواجب في العمرة مرة ، أو للنذر ونحوه ، أو مستحب ، اصالة أو نيابة .
ولا يلزم أداء النية باللسان ، بل صرف الداعي القلبي يكفى ، لكن الأحسن الاخطار للخصوصيات في الذهن بل