عليه أيضاً ، لكنه محل اشكال ، بل حكمه حكم من ترك الاحرام من الميقات لعذر وقد مرّ حكمه .
المسألة 154 - في خصوص حج القرآن يجوز عقد الاحرام باشعار الحيوان - شقّ سنامه - أو تقليده ( أي جعل نعل الشخص في عنق الحيوان ) لكن الأحوط إضافة التلبية أيضاً .
المسألة 155 - لو نسي التلبية أو تركها جهلًا وتجاوز عن الميقات يجب ان يرجع إلى ميقات ويحرم بالتلبية . وان لم يمكن الرجوع ولمّا يدخل الحرم احرم بالتلبية في مكانه ، وان دخل الحرم خرج إلى خارجه ، وان لم يمكن احرم في مكانه ، والأحوط في هذه الصور ان يرجع إلى الوراء ما أمكن .
المسألة 156 - لا يشترط في صحة الاحرام الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر فيجوز الاحرام بلا وضوء وفي حال الجنابة أو الحيض والنفاس .
المسألة 157 - ان شك في الميقات بعد لبس ثوبي الاحرام في انّه لبىّ أو لا وجب ان يلبىّ ، وان شك في صحة تلبيته بعد الفراغ منها بنى على صحتها ان مضى الزمان ، بل وان لم يمض زمان لكن الأحوط استحباباً عندئذ اعادتها .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 88
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٨٨