الفصل الرابع : النيابة في الحج
المسألة 64 - يعتبر في النائب أمور : الأوّل : البلوغ على الأحوط وجوباً ، فلا يجوز استيناب غير البالغ وان كان مميّزاً ، ويجوز ذلك في الحج الندبي .
الثاني : العقل فلا تصح من المجنون . الثالث : الايمان ، وهو ان يعتقد النائب باللَّه عز وجل وبالنبوة والمعاد ، وإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام .
الرابع : أن يكون النائب ثقة أي أنه سوف يأتي بأعمال الحج ، ولكن لا يشترط الاطمئنان بصحة أعماله ، فمع الشك يحكم بالصحة إلا أن يكون النائب متهما بالاهمال والمسامحة ، فحينئذٍ تكون الصحة محل إشكال .
الخامس : أن يكون النائب حين الإجارة عارفاً بمناسك الحج ولو على الاجمال حتّى لا تقع الإجارة على الجهل والغرر .
السادس : أن لا يكون في ذمة النائب تلك السنة حج واجب ، فمن كان مستطيعاً وعليه حجة الاسلام ولم يحج ، لا يجوز له ان ينوب عن الآخرين ، فان ناب فحجه صحيح ولكن الإجارة باطلة وله أجرة المثل .
السابع : ان لا يكون معذوراً عن اتيان مناسك الحج ، بل