النيابة من البلد ، فيخرج من أصل المال بقدر الميقات والباقي من الثلث . ولو تعذرت النيابة من الميقات أو لم يطمئن بشخص من الميقات وتوقف اتيان الحج على الاستنابة من البلد يخرج الجميع من أصل المال . والأحوط الأولى في فرض المسألة الاستنابة من بلد الميت مطلقا ( سواء أوصى أو لم يوص ) ويخرج الزائد على الميقات من حصّة البالغين إن لم يوص به .
المسألة 55 - إذا مات من عليه حجة الاسلام ولم يمكن الاستنابة عنه في السنة الأولى إلا بأجرة أكثر من المتعارف تعين ذلك ويخرج ذلك كله من أصل المال ولا يجوز التأخير .
المسألة 56 - إذا أوصى أن يحج عنه شخص معيّن ، أو يؤخذ له نائب من بلد خاص ، أو عيّن مبلغا للصرف في طريق الحج ، فحينئذٍ يجب العمل بالوصية ويخرج من أصل المال بمقدار الميقات ويكون الباقي من ثلث ماله ، ولو تعذرت الاستنابة من الميقات وما أوصى به من الأجرة لا تزيد على المقدار المتعارف يخرج الكل من أصل المال المبتقى .
المسألة 57 - لو أوصى أن يحج عنه من مال معين ، والوصي يعلم بأن هذا المال قد تعلق به شئ من الخمس أو
مناسك الحج والعمرة — صفحة 43
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٤٣