لو تبرع المعذور بالنيابة يشكل الاكتفاء بعمله ، ولكن تصح نيابة الشخص لو اضطرّ إلى بعض المحرمات كالتظليل مثلًا .
المسألة 65 - لا يشترط في النائب حال عقد الإجارة ان يكون عارفا بمناسك الحج وأحكامه على التفصيل ، فتكفي المعرفة الاجمالية وان كانت مقرونة بالارشاد والتثقيف حال الحج .
المسألة 66 - المماثلة ليست شرطاً في النيابة ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل .
المسألة 67 - يجوز أن يستنيب الصرورة ( وهو من لم يحج بعد ) فيما لو لم يكن قد استقر في ذمته حج حينذاك ، إلا أنه تُكرة نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرور بل وعن المرأة الصرورة .
المسألة 68 - يشترط في المنوب عنه أمران : الأوّل :
الاسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر ولو كان مستطيعاً .
الثاني : الموت ، فلا تصح النيابة عن الحي في الواجب ، الا فيما إذا كان غير قادر على الحج لعارض لا يزول عادة ، كالمريض الآيس عن البرء ، والشيخ الكبير وأمثالهما . وأما في المندوب فلا بأس بالنيابة مطلقا .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 47
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٤٧