تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
أيضاً على الأحوط . وليس وجوب طواف النساء لهذا الأثر محضاً بل يجب طواف النساء حتّى لمن لا يريد الازدواج اصلًا . المسألة 439 - إذا خافت المرأة من طروّ الحيض يجوز لها تقديم طواف النساء وصلاته على السعي ثمّ بعد السعي ان لم تحض يعيد طواف النساء وصلاته وان حاضت تستنيب للطواف والصلاة . المسألة 440 - ان حاضت المرأة والقافلة لا تصبر تجب عليها الاستنابة لطواف النساء وصلاته حتّى إذا طافت أربعة أشواط على الأحوط . المسألة 441 - النائب في الحج أن لم يطف طواف النساء حرمت عليه النساء ولا تحرم على المنوب عنه . المسألة 442 - ان لم يطف الحاج طواف النساء فمات يجب على وليّه قضائه ولو بالاستنابة . المسألة 443 - ان نسي طواف النساء أو تركه جهلًا فرجع إلى وطنه يجب عليه الرجوع لتداركه وان لم يمكنه أو يعسر عليه يستنيب ، وما لم يقع الطواف لم تحل له النساء ولو جامع النساء قبل ذلك وجبت عليه الكفارة حتّى إذا كان ذلك غفلتاً عن تركه الطواف ، وكفارته ذبح إبل في منى