زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع .
( مسألة 5 ) : لا فرق بين الذكر والأنثى ، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر ، وكذا المسلم والذمّي « 1 » ، فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي ، والذمّي كذلك سرق من المسلم أو الذمّي .
( مسألة 6 ) : لو خان « 2 » الأمين لم يقطع ولم يكن سارقاً ، ولو سرق الراهن الرهن لم يقطع ، وكذا لو سرق المؤجر العين المستأجرة .
( مسألة 7 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه « 3 » عليه فلا يقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع . وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا احرز عنه ، ومع عدم الإحراز فلا . نعم ، إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة ؛ عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها ، فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب ، وكذا الضيف يقطع إن احرز المال عنه ، وإلا لا يقطع .
( مسألة 8 ) : لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه ، وقال المخرج : « وهبني » ، أو « أذن لي في إخراجه » ، سقط الحدّ إلا أن تقوم البيّنة بالسرقة . وكذا لو قال : « المال لي » ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين ، لكن لا يقطع « 4 » .
هامش
( 1 ) . لكن إن رضيا بالحاكم من ملّتهم فإنّه يعمل على طبق مذهبهم . وفقاً للعلامة لكنّه حكم بعدم القطع إن سرق المسلم من المستأمن ، والظاهر إنّه معاهد وهو والذمّى سواء في الحكم .
( 2 ) . على القاعدة في جميعها .
( 3 ) . ( راجع : الباب 14 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 271 رعاية للتعليل في الروايات حيث علّل عدم القطع بالاستئمان ) .
( 4 ) . لأنّه منكر بالنسبة إلى عنوان السرقة .