الثامن : أن يأخذ سرّاً « 1 » ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع ، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك .
( مسألة 2 ) : لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة ، يقطع السارق دون الهاتك « 2 » ، ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق ، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط .
( مسألة 3 ) : يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك ، لا قطع فيه ؛ ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع . نعم ، لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع . وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع .
( مسألة 4 ) : في السرقة من المغنم روايتان « 3 » : إحداهما لا يقطع ، والأخرى يقطع إن
هامش
( 1 ) . كما يستفاد من باب حدّ السرقة بل مفاد مفهوم السرقة ، والملاك الاستتار من السارق لا المسروق منه .
( 2 ) . لكن مرّ الإشكال في السرقات الجمعي التي تقع من فرقة جميعة كالشبكة . إلا فيما أوجب الشبهة في الحكم فيدرء الحدّ بذلك .
( 3 ) . والأقرب هو الأخرى ؛ ( للشهرة الموافقة لرواية 4 ، الباب 24 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 289 ، الجابرة لضعف رواية 6 ، الباب 24 وهما مقيّدان للمطلقات مثل روايات 1 و 2 ، الباب 24 ورواية 3 ، الباب 24 ، ولا وجه لكلام بعض الأعلام بأنّ التعليل ( له فيها نصيب ) آب عن التخصيص بحسب الظهور . . . إذ الشركة والسهم في التعليل مطلق لا عام ، وعلي فرضه لا نسلّم إبائه عن التخصيص . وأمّا رواية 5 ، الباب 24 في تفصيل السرقة من الجائر أو العادل ، فالظاهر إرادة الخروج والبغي على الإمام العادل وهو ليس بمسلم ولا ماله محترم .