( مسألة 2 ) : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك ، لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع ، لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ يقطع .
( مسألة 3 ) : لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين ، وكانت قيمتهما مختلفة ؛ لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما ، بل لأجل السكّة ، فالأحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الأكثر ، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ .
( مسألة 4 ) : المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته ، ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج ، لم يقطع .
( مسألة 5 ) : لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب ؛ كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم ، فالظاهر القطع « 1 » ، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع .
( مسألة 6 ) : ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به ، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ ، وليس في الزيادة شيء غير القطع « 2 » .
( مسألة 7 ) : يشترط في المسروق أن يكون في حرز ، ككونه في مكان مقفل أو مغلق ، أو كان مدفوناً ، أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب ، أو نحو
هامش
( 1 ) . خلافاً للأردبيلي في المجمع ، ج 13 ، ص 237 للشبهة ولكنّ الظاهر عدم شبهة في البين ، وكأنّه توهّم لزوم العلم بالحدّ ومقداره ولا وجه له ، هذا بخلاف عدم قصد سرقة شئ يكون في جيب لباس قصد سرقته فإنّه لا يقطع خلافاً للجواهر . نعم إذا قصد سرقة اللباس وكلّ ما فيه لو فرض ، قطع .
( 2 ) . ( خلافاً لبعض العامّة ) .